السيد البروجردي

76

جامع أحاديث الشيعة

( 14 ) باب انه يجوز للجنب أن يذبح وكذا الأغلف 313 ( 1 ) كافي 234 ج 6 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي على الله عليه السلام قال لا بأس أن يذبح الرجل وهو جنب . 314 ( 2 ) دعائم الاسلام 178 ج 2 - عن علي عليه السلام انه سئل عن الذبح على غير طهارة فرخص فيه . 315 ( 3 ) قرب الأسناد 24 - هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن جعفر انه سئل عن ذبيحة الأغلف ( 1 ) فقال كان علي عليه السلام لا يرى بها بأسا . وتقدم في رواية السكوني ( 12 ) من باب ( 11 ) كراهة الاختضاب حال الجنابة من أبواب الجنابة قوله عليه السلام لا بأس أن يتنور الجنب ويحتجم ويذبح . ويمكن أن يستدل على ذلك بما تقدم من العموم والاطلاق وما يأتي . ( 15 ) باب إلى أن الصبي إذا قوى على الذبح وكان يحسن أن يذبح وذكر اسم الله تعالى أكلت ذبيحته وكذلك المرأة والخصي والأعمى 316 ( 1 ) تهذيب 73 ج 9 - محمد بن يعقوب عن كافي 237 ج 6 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن ( الحلبي عن - كا ) حريز عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ذبيحة الصبي فقال إذا تحرك ( 2 ) وكان ( له - كا - فقيه ) خمسة أشبار وأطاق الشفرة ( 3 ) وعن ذبيحة المرأة فقال إن كن نساء ليس معهن رجل فلتذبح أعقلهن ولتذكر اسم الله عليه فقيه 212 ج 3 - روى حماد عن حريز وذكر مثله إلا أن فيه فلتذبح أعلمهن . 317 ( 2 ) كافي 238 ج 6 - الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشاء عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن ابن أبي عبد الله قال قال أبو عبد الله

--> ( 1 ) الأغلف : الذي لم يختتن ( 2 ) اي حرك - غلام حرك اي خفيف ذكي ( 3 ) أي السكين العظيمة العريضة - المنجد